ميرزا حسين النوري الطبرسي

81

مستدرك الوسائل

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " . 6 - ( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ( * ) ) [ 7703 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فر به من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة ، فعليك فيه الزكاة " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 7 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وإن كثر وعظمت قيمته ) [ 7704 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " ليس في الحلي زكاة " . [ 7705 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس على الحلي زكاة " .

--> الباب 6 * التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين . ( مجمع البحرين - تبر - ج 3 ص 232 ) . النقرة : السبيكة ، والجمع نقار . ( لسان العرب - نقر - ج 5 ص 229 ) . سبك الذهب والفضة ونحوه : ذوبه وإفراغه في قالب . الواحدة سبيكة والجمع سبائك ( لسان العرب - سبك - ج 10 ص 438 ) . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . ( 1 ) المقنع ص 51 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .